تزكية الشيخ صالح السحيمي للشيخ محمد أحمد لوح السنغالي
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
بسم الله الّرحمان الرّحيم عليه توكّلت و إليه أنيب
SALON DE COIFFURE YAAY KHADIJA
DOMINIQUE,PIKINE TALLY BOUMACK
CHEZ : OUMMOU KALSOUM
TEL:77 723 85 34 / 76 331 22 80
Tresse, Traitement de cheveux,
Coiffure, Pédicure Manicure,
Soins du Visage, Formation & Divers
تزكية الشيخ صالح السحيمي للشيخ محمد أحمد لوح السنغالي
|
وَبَعْدَ سِتٍٍّ مَعَ شَهْرٍ
جَاءِ |
وَفَاةُ أُمِّهِ عَلَى الْأَبْوَاءِ |
|
وَجَدُّه لِلْأَبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ |
بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَذِبْ |
المَاء الْمُسْتَعْمَل
(2) مَا حُكمُ الماءِ المستَعمَلِ ؟
الجواب : يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنوَاعٌ متعدِّدَةٌ :
1- مُسْتعملٌ في : إزَالةِ النَّجَاسَةِ .
2- ومُسْتعمَلٌ في : رفعِ الحدثِ .
3- ومُسْتَعملٌ في : طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ .
4- ومُسْتَعملٌ في : نظافةٍ .
5- ومُسْتَعملٌ في : رفعِ حَدَثِ أُنْثى .
6- ومُستَعمَلٌ في : غَمْس يَدِ النَّائِم .
(1) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة :
فإِنْ كان مُتَغَيرَا : فهو نَجِسٌ .
وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .
وإِن كان قليلاً والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة :
فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب
وعلى الصَّحيح : طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ .
وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ : فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ .
وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح ، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا .
(2) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ :
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء : فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا ؛ قولاً واحدًا .
وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ .
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماءُ طهورٌ قولاً واحدًا .
وإِن كَانَ يسيرَا : صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب .
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح ؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.
وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن
تقوم فيه ، فيه رجال يحبّون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) سورة التوبة : 108 .
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : (( نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا .
قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم )) رواه أبو داود .وإسناده على
شرطهما
فيه مسائل
:
الأولى : تفسير قوله : ( لا تقم فيه أبداً ) .
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض ، وكذلك الطاعة .
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ، ليزول الإشكال .
الرابعة : إستفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك .
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ، ولو بعد زواله .
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ، لأنه نذر المعصية .
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .
العاشرة : لا نذر في معصية .
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
.
As Salaamou 'alaykoum !!!
Trés prochainement vous aurez sur taysiir des audios du célébre livre de Nahou (grammaire arabe) Mouqaddimatoul Adjroum (Al Adjroumiyyah) ce sera in chaa Allaah le début des cours de langue arabe sur Taysiir car d'autres livres de Lougha (langue) de Nahwou (grammaire) et de Sarf (conjugaison) suivrons In chaa Allaah.
|
فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك |
||
|
1- ثُـمَّ الْعِـبَـادَةُ هِـيَ: اسْـمٌ جَـامِـعُ 2- وَفِـي
الْحَـدِيْثِ: (( مُخُّهَـا الدُّعَـاءُ )) 3- وَرَغْـبَــةٌ وَرَهْـبَــةٌ خُـشُـوعُ 4- وَالاِسْـتِـعَــاذَةُ
وَالاِسْـتِـعَــانَـهْ 5- وَالـذَّبْـحُ وَالـنَّـذْرُ وَغَـيْـرُ ذَلِـكَ 6- وَصَـرْفُ بَـعْـضِـهَـا لِغَيْـرِ
اللَّـهِ |
|
لِـكُـلِّ مَـا يَـرْضَـى الإِلَـهُ الـسَّـامِـعُ خَـوْفٌ تَـوَكُّـلٌ
، كَـذَا الـرَّجَــاءُ وَخَـشْـيَـةٌ إِنَــابَــةٌ خُــضُــوعُ كَـذَا اسْـتِـغَـاثَـةٌ بِـهِ سُـبْـحَـانَـهْ
فَافْهَـمْ هُـدِيْتَ أَوْضَـحَ الْـمَـسَـالِـكَ شِـرْكٌ ، وَذَاكَ أَقْـبَـحُ الْـمَـنَـاهِـيِ |
|
07-
حَلِيمَةٌ لِأُمِّهِ وَعَادَتْ |
بِهِ لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَتْ |
|
08- فَبَعْدَ شَهْرَيْنِ انْشِقَاقُ بَطْنِهِْ |
وَقِيلَ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنْ سِنِّهِْ |
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .
وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :
لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والنابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟
وَإِنَّنَا نَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :
أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ.
Derniers Commentaires